المادة 35

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار . 22 الأمانة العامة للحكومة المادة 35 مكرر 1 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3790 : يحق للمالك المتضرر من الأشغال المذكورة في المادة 33 أعلاه ، الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد الملاك ، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر . المادة 35 مكرر 2 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3791: يحق لكل مالك إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما يحوزه ، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها . وفي هذه الحالة ، تقام الدعوى ضد اتحاد الملاك بحضور وكيل الاتحاد عند الاقتضاء . الفرع الثاني التزامات الملاك المشتركين المادة 36 (غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786: يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها . كما يجب على كل مالك مشترك المساهمة في تكاليف الخدمات الجماعية المرتبطة بتدبير الملكية المشتركة والتجهيزات المشتركة حسب منفعة هذه الخدمات والتجهيزات بالنسبة لكل جزء مفرز . المادة 36 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3791 : في حالة عدم أداء أحد الملاك المشتركين لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها اتحاد الملاك داخل الأجل المحدد ، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء كما هو منصوص عليه في المادة 25 مكرر أعلاه في أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر على الأكثر . 23 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثالث حقوق والتزامات اتحاد الملاك المشتركين