المادة 36

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

أدناه ، وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى . ولهذه الغاية ، ينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السنة المحاسبية السابقة ، ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه . يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت عليها . ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء . وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتداء من اليوم الأول للمدة التي يحددها الجمع العام . في حالة الضرورة ، يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين أن يطلب منهم دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي . تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية والوضعية المالية وكذا ملاحق الميزانية التقديرية وفقا لقواعد محاسبية خاصة تحدد بنص تنظيمي . ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة المنصرمة المصادق عليها . يتم تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي بمجرد التزام الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات . ويتم تصفية الالتزام عن طريق التسديد

المادة 36 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi