(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786 : لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام وفق أحكام المادتين 21 و 24 من هذا القانون ، وإلا حكمت به المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد الملاك المشتركين . المادة 37 مكرر 1 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3791 : يجوز إحداث حساب احتياطي لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة ، يتم تمويله دوريا من قبل كل الملاك المشتركين بدفعات إضافية ، تحدد قيمتها وأوجه صرفها من طرف الجمع العام وفق أحكام المادة 21 أعلاه . في الحالات الطارئة يجوز لوكيل اتحاد الملاك أن يستعمل الحساب الاحتياطي شريطة إخبار كل مالك مشترك بهذا الإجراء كتابة . المادة 37 مكرر 2 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3791 : يجب على الملاك المشتركين أن يدفعوا لوكيل الاتحاد مساهماتهم في الحساب الاحتياطي خلال التاريخ المحدد لاستحقاقها ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
المادة 37
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
