(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786 : يحق لكل مالك ، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه ، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها . 24 الأمانة العامة للحكومة
المادة 38
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
