المادة 39

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ، )2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ، )2016 ص )3788 : يمكن للملاك المشتركين في العقارات المكونة من عشرين ( )20 رسما عقاريا مستقلا كحد أق�صى أن ينشئوا ، فيما بينهم ، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم ، حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة للملكية بعوض . لا يجوز ممارسة هذا الحق من قبل الملاك المشتركين بالنسبة للعقار الذي يكون موضوع ائتمان إيجاري أو أي إيجار مشابه بعد تفويته للمكتري المتملك . كما لا يجوز ممارسة هذا الحق بشأن التفويتات بعوض الحاصلة بين أحد الملاك المشتركين وزوجه أو فروعه أو أصوله أو إخوته

المادة 39 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi