(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786 : تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة الملاك المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم تتم المطالبة بها خلال خمس ( )5 سنوات من تاريخ إقرارها من قبل الجمع العام . 26 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث حق التعلية وحق الحفر وإعادة بناء العقار
المادة 43
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
