المادة 44

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين

المادة 44 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi