(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786 : إذا تهدم العقار كليا ، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع الملاك . وإذا تهدم جزئيا ، يتخذ قرار إصلاح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين . وفي حالة النزاع ، يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة . تخصص العائدات المترتبة عن تهدم العقار لإعادة بنائه أو إصلاحه . يجب على الملاك المشتركين الذين تضررت تجهيزاتهم وبناياتهم أن يساهموا في مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم . المادة 45 مكرر (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3791 : إذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء المتهدمة من العقار عدم إعادة البناء ، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد الملاك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتركة ، وتعويضهم في حدود المبالغ المحصلة جراء الهدم وفي حال النزاع يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة . الباب الرابع التعاونيات والجمعيات السكنية
المادة 45
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
