المادة 51

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786: يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ما يلي : - إعراب المالك عن نيته في التقيد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل العقاري؛ - وصف العقار ومراجعه العقارية؛ - وصفا مختصرا لتقسيم البناء إلى طبقات أو شقق أو محلات أو فيلات ، مع بيان لائحة الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة وموقعها في البناء ومساحاتها وارتفاعها ومشتملاتها؛ - جدولا يبين الحصة المشاعة المرتبطة بكل جزء مفرز . 28 الأمانة العامة للحكومة

المادة 51 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi