المادة 52

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3788 : يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية ، عند الاقتضاء ، رسما عقاريا خاصا في اسم المستفيد من أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر )2011 كما تم تتميمه

المادة 52 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi