المادة 53

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك ، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة