يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك ، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة
المادة 53
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك ، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة