المادة 57

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد . يقيد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص الذي أصبح مالكا لمجموع الأجزاء المفرزة ، وانق�ضى تبعا لذلك اتحاد الملاك وضمت الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى الرسم العقاري الأصلي

المادة 57 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi