المادة 58

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد الملاك وبأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك