يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات ، يتولى السهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات . يجب أن يتم إيواء المعطيات الحساسة ، حصريا ، داخل التراب الوطني . يعتبر المسؤول عن أمن نظم المعلومات مخاطب السلطة الوطنية للأمن السيبراني ، ويتعين أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة
المادة 11
قانون الأمن السيبراني
