المادة 11

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

يجب على كل هيئة أن تعين مسؤولا عن أمن نظم المعلومات ، يتولى السهر على تطبيق سياسة أمن نظم المعلومات . يجب أن يتم إيواء المعطيات الحساسة ، حصريا ، داخل التراب الوطني . يعتبر المسؤول عن أمن نظم المعلومات مخاطب السلطة الوطنية للأمن السيبراني ، ويتعين أن يتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة

المادة 11 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi