المادة 12

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

يجب أن يكون كل إسناد خارجي لنظام معلومات حساس موضوع مهامه . عقد خاضع للقانون المغربي ، يتضمن وجوبا الالتزامات المتعلقة بحماية المعلومة وقابليتها للافتحاص واستعادتها ، وكذا متطلبات

المادة 12 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi