الأحداث التي قد تمس بأمن نظم معلوماتها ويكون لها وقع بالغ على تحدد السلطة الوطنية القواعد والدليل المرجعي التقني المنظم لشروط الأمن المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات . استمرارية الخدمات التي تقدمها . الفرع الثاني أحكام خاصة بالبنيات التحتية ذات الأهمية الحويية لا يمكن للسلطة الوطنية استغلال المعطيات التقنية المحصل المتوفرة على نظم معلومات حساسة عليها بواسطة الوسائل المذكورة إلا لغرض تحديد ومعالجة الخطر
المادة 13
قانون الأمن السيبراني
