المادة 2

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 25( 1441 يوليو .)2020 يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ، « - الأمن السيبراني» : مجموعة من التدابير والإجراءات ومفاهيم الإمضاء : سعد الدين العثماني . الأمن وطرق إدارة المخاطر والأعمال والتكوينات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات التي تسمح لنظام معلومات أن * يقاوم أحداثا مرتبطة بالفضاء السيبراني ، من شأنها أن تمس بتوافر وسلامة وسرية المعطيات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة ، ** والخدمات ذات الصلة التي يقدمها هذا النظام أو تسمح قانون رقم 05.20 بالولوج إليه؛ يتعلق بالأمن السيبراني « - جرائم سيبرانية» : مجموعة من الأفعال المخالفة للتشريع الوطني الفصل الأول أو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية ، التي أحكام عامة تستهدف شبكات ونظم المعلومات أو تستعملها كوسيلة لارتكاب المادة الأولى جنحة أوجناية ؛ يحدد هذا القانون : « - تهديد سيبراني» : كل عمل يهدف إلى الإخلال بأمن نظام - قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات للمعلومات من خلال المساس بتوافر النظام أو المعلومة التي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام ، يشار إليهم في هذا يتضمنها أوبتماميتهما أوبسريتهما ؛ القانون ب «الهيئة» ؛ « - أخلاقيات سيبرانية» : مجموعة من المعايير والقواعد التي - قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات تحدد السلوك المسؤول في الفضاء السيبراني ؛ الأهمية الحيوية؛ « - بنيات تحتية ذات أهمية حيوية» : التجهيزات والمنشآت والأنظمة - قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أوالاجتماعي حيث السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت ، إن أي ضرر أوإتلاف أوضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه يشارإليهم في هذا القانون ب «المتعهد» ؛ الوظائف ؛ - الإطارالوطني لحكامة الأمن السيبراني ؛ « - قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية» : مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية وتساهم في تحقيق نفس الهدف ولها علاقة إما بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين ، أو بممارسة الدولة لصلاحيتها أو بالحفاظ على قدراتها الأمنية أو بسير النشاط الاقتصادي ، على اعتبار أن هذه الأنشطة غير قابلة للاستبدال أو التعويض ، أو نظرا للخطر الجسيم الذي قد تشكله على الساكنة ؛ 4161 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 « - أزمة أمن سيبراني» : حالة ناتجة عن وقوع حدث أوعدة أحداث « - نظام معلومات» : مجموعة منظمة من الموارد كالمستخدمين متعلقة بالأمن السيبراني ، يمكن أن يكون لها وقع خطيرعلى حياة والمعدات والبرامج والمعطيات والإجراءات التي تسمح بتجميع الأفراد أو على ممارسة الدولة لسلطاتها أو سير الاقتصاد أو على المعلومة في بيئة معينة وتصنيفها ومعالجتها ونشرها ؛ المحافظة على القدرات الأمنية والدفاعية للبلاد ؛ « - إدارة حوادث الأمن السيبراني» : عمليات رصد حوادث الأمن « - نظام معلومات حساس» : نظام معلومات يعالج معلومات السيبراني والتبليغ عنها وتقييمها وكذا التدابير المتخذة للتدخل أومعطيات حساسة من شأن المساس بسريتها أوبسلامة محتواها أوبتوافرها أن يلحق ضررا بهيئة ما أو ببنية تحتية ذات أهمية والمعالجة المتعلقة بها . حيوية ؛ الفصل الثاني « - خدمة للأمن السيبراني» : كل خدمة أمن مقدمة من لدن مقدمي إجراءات حماية أمن نظم المعلومات خدمات الأمن السيبراني لفائدة هيئة ما أوبنية تحتية ذات أهمية حيوية تهم رصد وتشخيص حادث أمن سيبراني وتقوية أمن نظم الفرع الأول معلوماتها ؛ أحكام خاصة بالهيئات « - مقدم خدمات رقمية» : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم عن

المادة 2 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi