بعد وبطريقة إلكترونية ، وبناء على طلب مستفيد ما ، إحدى يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة الخدمات التالية : للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن • خدمة رقمية تسمح لمستهلكين أو لمهنيين بإبرام عقود بيع السلطة الوطنية . أوخدمة عبرالإنترنت ؛
المادة 3
قانون الأمن السيبراني
