المادة 3

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

بعد وبطريقة إلكترونية ، وبناء على طلب مستفيد ما ، إحدى يجب على كل هيئة أن تسهر على أن تكون نظم معلوماتها مطابقة الخدمات التالية : للتوجيهات والقواعد والأنظمة والمراجع والتوصيات الصادرة عن • خدمة رقمية تسمح لمستهلكين أو لمهنيين بإبرام عقود بيع السلطة الوطنية . أوخدمة عبرالإنترنت ؛

المادة 3 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi