• خدمة رقمية تسمح للمستعملين القيام بأبحاث على مواقع الإنترنت ؛ يجب على كل هيئة أن تضع وتنفذ سياسة لأمن نظم معلوماتها وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الوطنية . • خدمة رقمية تسمح بالولوج إلى مجموعة مرنة ومتنوعة من الموارد المعلوماتية التي يمكن تقاسمها ، بما فيها مستضيفي يجب على كل هيئة تحديد المخاطر التي تهدد أمن نظم معلوماتها المعطيات أو نظم المعلومات أو هما معا ومقدمي الخدمات واتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة هذه المخاطر ، من أجل تجنب الحوادث التي من شأنها المساس بنظم المعلومات وكذا الرقمية السحابية ؛ التقليل إلى أدنى حد ممكن من الآثار التي قد تنجم عن هذه الحوادث . « - إيواء» : كل خدمة لتخزين إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات يجب أن يخضع كل نظام معلومات هيئة تقدم خدمات رقمية أو رسائل بمختلف أنواعها ، مقدمة بعوض أو بدون عوض من للغير لافتحاص أمني قبل الشروع في استغلاله . لدن مقدمي الخدمات الرقمية ؛ يجب على كل هيئة إجراء افتحاص لنظم معلوماتها بانتظام . « - إسناد نظام المعلومات لجهة خارجية» : كل عملية تتمثل في
المادة 4
قانون الأمن السيبراني
