المادة 5

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

الإسناد الجزئي أوالكلي لنظام معلومات هيئة ما إلى مقدم خدمات معين في إطارعقد يحدد بدقة على الخصوص مستوى الخدمات يجب على كل هيئة أن تقوم بتصنيف أصولها المعلوماتية ونظم معلوماتها حسب مستوى حساسيتها من حيث السرية والتمامية ومدة الإسناد ؛ والتوافر ، كما يتعين أن تكون تدابير حماية الأصول المعلوماتية ونظم « - المصادقة على نظم المعلومات» : وثيقة يشهد بواسطتها المسؤول المعلومات متناسبة مع مستوى التصنيف المخصص لها . عن البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية على اطلاعه على نظام المعلومات والتدابير الأمنية التقنية أو التنظيمية أو القانونية يجب على كل هيئة أن تحدد إجراءات تأهيل الأشخاص الذين يمكنهم الولوج إلى المعلومات المصنفة وشروط معالجة هذه المعلومات المتخذة وعلى تحمله للمخاطرالمتبقية ؛ أو تبادلها أو تخزينها أو نقلها . « - حادث أمن سيبراني» : واقعة أو وقائع غير مرغوب فيها أو غير متوقعة ، مرتبطة بأمن نظم المعلومات ، والتي يحتمل جدا أن تعرض للخطر أنشطة هيئة ما أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية أومتعهد أوأن تهدد سلامة نظمهم المعلوماتية ؛ عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية