المعلومات اللازمة لتقديم خدماته . يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية تتم المراقبة من قبل السلطة الوطنية أو من قبل متعهدي وناشري منصات الإنترنت ، في إطار توجيهات السلطة الوطنية ، اتخاذ الافتحاص المؤهلين من قبل هذه السلطة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، التدابير الحمائية اللازمة لأجل الوقاية وإبطال مفعول التهديدات يتحمل مقدم الخدمات الرقمية مصاريف عمليات المراقبة . أو الانتهاكات التي تمس نظم معلومات زبنائهم . إذا تبين أثناء إجراء المراقبة وجود أي إخلال بالالتزامات الملقاة
المادة 29
قانون الأمن السيبراني
