المادة 30

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

على عاتق مقدم الخدمات بموجب هذا الفرع ، أمكن للسلطة الوطنية إعذار مسيري مقدم الخدمات المعني بالتقيد بهذه الالتزامات ، وذلك عندما يقوم مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ومزودو خدمات الإنترنت ومقدمو خدمات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات داخل أجل تحدده هذه السلطة . الرقمية وناشرو منصات الإنترنت برصد أحداث قد تؤثر على أمن نظم معلومات زبنائهم ، وجب عليهم إخطار السلطة الوطنية فورا بذلك . 4165 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وكيفيات اشتغالها ومجال الفصل الثالث تدخل كل عضو من أعضائها . حكامة الأمن السيبراني