المادة 32

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

يخطر مستغلو الشبكات العامة للمواصلات ومزودو خدمات يجب على مقدمي الخدمات الرقمية تحديد المخاطر التي تهدد أمن الإنترنت ومقدمو خدمات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات نظم معلوماتهم ، واتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة الرقمية وناشرو منصات الإنترنت زبناءهم بهشاشة نظم معلوماتهم هذه المخاطر ، وذلك لمنع وقوع الحوادث التي قد تؤثر سلبا على هذه الشبكات ونظم المعلومات ، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من أثر هذه أو الانتهاك الذي قد يطالها . المخاطر ضمانا لاستمرارية هذه الخدمات