من أجل ضمان أمن نظم المعلومات الخاصة بالهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، يسمح لأعوان السلطة الوطنية يجب على مقدمي الخدمات الرقمية ، فور علمهم بأي حوادث تؤثر المعتمدين حصريا بهدف الوقاية وتحديد خصائص التهديد على الشبكات ونظم المعلومات اللازمة لتوفير خدماتهم ، أن يقوموا السيبراني ، بتجميع وتحليل المعطيات التقنية ، دون أي استغلال آخر ، بإبلاغ السلطة الوطنية بها ، وذلك حينما يتبين من المعلومات المتوفرة لدى مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري لديهم أن لهذه الحوادث وقع بالغ يؤثر على تقديم هذه الخدمات . منصات الإنترنت
المادة 33
قانون الأمن السيبراني
