المادة 34

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

تؤهل السلطة الوطنية لوضع أجهزة تقنية على الشبكات العامة للمواصلات وشبكات مزودي خدمات الإنترنت حصريا بهدف رصد الأحداث التي قد تؤثر على أمن نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية . إذا تم ، بأي وسيلة كانت ، إخبار السلطة الوطنية بأن أحد مقدمي توضع هذه الأجهزة حصريا خلال المدة وفي الحدود التي يتطلبها الخدمات الرقمية لا يفي بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا تحديد خصائص التهديد . القانون ، أمكن لهذه السلطة أن تخضعه للمراقبة من أجل التحقق من تقيده بهذه الالتزامات ، وكذا من مستوى أمن الشبكات ونظم