المادة 35

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

الحيوية تنفيذها وأن تقدم توصيات ونصائح إلى متعهدي القطاع تحدث لجنة استراتيجية للأمن السيبراني ، يعهد إليها بالقيام الخاص والأفراد . بما يلي : - إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني الفرع الثاني والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين المشار إليهم في الفرع السلطة اولطنية للأمن السيبراني الثالث من الفصل الثاني من هذا القانون ؛