المادة 36

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

بعده ؛ الأمن السيبراني . - حصرنطاق افتحاصات أمن نظم المعلومات التي تنجزها السلطة ولهذا الغرض ، تتولى السلطة الوطنية ، علاوة على المهام الأخرى الوطنية ؛ المسندة إليها بمقت�ضى هذا القانون ، القيام بالمهام التالية : - تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ؛ - تنسيق الأعمال المتعلقة بإعداد وتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الأمن السيبراني والسهرعلى ضمان تطبيق توجيهات اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ؛ - تحديد تدابير حماية نظم المعلومات والسهرعلى ضمان تطبيقها ؛ - تشجيع برامج وأنشطة التحسيس وتعزيزالقدرات في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ - تقديم اقتراحات إلى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بخصوص تدابير التصدي للأزمات التي تمس أو تهدد أمن نظم - إبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأمن السيبراني . معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ؛ يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة الاستراتيجية - تأهيل مقدمي خدمات افتحاص نظم المعلومات الحساسة للأمن السيبراني . للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ومقدمي خدمات الأمن المادة 36 السيبراني ؛ تحدث لدى اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ، لجنة لإدارة - وضع تصور للوسائل اللازمة لضمان أمن الاتصالات الإلكترونية الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة ، تكلف بضمان تدخل منسق بين الوزارية وتنسيق تفعيلها ؛ في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني . - القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ؛ ولهذا الغرض ، يتعين على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي - السهر على ضمان إجراء عمليات افتحاص أمن نظم معلومات الخدمات الرقمية الامتثال للأوامر الصادرة عن لجنة إدارة الأزمات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ؛ والأحداث السيبرانية الجسيمة والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالدعم - افتحاص متعهدي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات والمساعدة التقنية . الرقمية الذين يقدمون خدمات للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات حساسة ؛ عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية 4166 - تقديم المساعدة والنصائح إلى الهيئات والبنيات التحتية ذات إذا تبين للسلطة الوطنية ، أثناء ممارسة مهامها ، وجود فعل يشتبه في مخالفته للقانون ، فإنها تحيل الأمر إلى السلطات المختصة . الأهمية الحيوية قصد تعزيزأمن نظم معلوماتها ؛ يتعين على السلطات المختصة إخبار السلطة الوطنية بالمآل - مساعدة ومواكبة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المخصص للإحالة . لوضع أجهزة لرصد أحداث مست أوقد تمس بأمن نظم معلوماتها الفصل الرابع وكذا تنسيق إجراءات التصدي لهذه الأحداث ؛ التكوين والتحسيس والتعاون - القيام ، بتعاون مع الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، بإعداد نظام خارجي لليقظة والرصد والإنذار بأحداث