المادة 37

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

الفرع الأول يمكن للجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة ، من اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أجل التصدي لحوادث الأمن السيبراني الجسيمة ، أن تحدد التدابير التي يتوجب على مسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية