الفرع الأول يمكن للجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة ، من اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني أجل التصدي لحوادث الأمن السيبراني الجسيمة ، أن تحدد التدابير التي يتوجب على مسؤولي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية
المادة 37
قانون الأمن السيبراني
