المادة 42

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

تقوم السلطة الوطنية بربط علاقات التعاون على الصعيدين تتعاون السلطة الوطنية مع المصالح المختصة في الدولة من خلال الوطني والدولي لمعالجة حوادث الأمن السيبراني وتطوير تبادل تبادل أي معطيات أو معلومات قد تساعدها على معالجة الجرائم التي التجارب والخبرات في هذا المجال . تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات . 4167 الجريدة الرسمية عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 - كل من قام ، بأي وسيلة كانت ، بعرقلة أو بمنع إجراء عمليات الفصل الخامس افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات معاينة المخالفات والعقوبات الأهمية الحيوية ، المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ؛

المادة 42 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi