مست أو قد تمس بأمن نظم معلوماتها وكذا تنسيق إجراءات تقوم السلطة الوطنية ، بتعاون مع الفاعلين والمهنيين في مجال التصدي لهذه الأحداث ؛ الأمن السيبراني ، بتنظيم دورات تكوينية وتمارين لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية من أجل تطوير - القيام بأنشطة البحث العلمي والتقني في مجال الأمن السيبراني وتشجيعها . وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال
المادة 43
قانون الأمن السيبراني
