يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون . تقوم السلطة الوطنية بتحديد وتنفيذ برامج تحسيسية بشأن الأخلاقيات السيبرانية والتحديات المتعلقة بتهديدات ومخاطر الأمن
المادة 44
قانون الأمن السيبراني
قانون الأمن السيبراني
يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون . تقوم السلطة الوطنية بتحديد وتنفيذ برامج تحسيسية بشأن الأخلاقيات السيبرانية والتحديات المتعلقة بتهديدات ومخاطر الأمن