المادة 44

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

يتعين على السلطة الوطنية ضمان سرية المعلومات الحساسة التي تجمعها في إطار هذا القانون . تقوم السلطة الوطنية بتحديد وتنفيذ برامج تحسيسية بشأن الأخلاقيات السيبرانية والتحديات المتعلقة بتهديدات ومخاطر الأمن

المادة 44 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi