للقطاع المعني . تسهم السلطة الوطنية في دعم البرامج التي تعدها الهيئات يجب على المسؤولين سالفي الذكر تطبيق هذه القواعد على المختصة في الدولة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة نفقتهم . الخدمات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخ�صي
المادة 45
قانون الأمن السيبراني
