لأجل التصدي لأي هجوم إلكتروني يستهدف نظم المعلومات ويمس بالوظائف الحيوية للمجتمع أو الصحة أو السلامة أو الأمن تقوم السلطة الوطنية ، بتشاور مع الإدارات المعنية ، بتطوير أو التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي ، يقوم أعوان السلطة الوطنية علاقات التعاون مع المنظمات الوطنية والأجنبية في مجال الأمن بالتحريات التقنية اللازمة لتحديد خصائص الهجوم ويسهرون على السيبراني وتنسيقها . ضمان تنفيذ التدابير والتوصيات المتعلقة بها
المادة 46
قانون الأمن السيبراني
