المادة 48

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أومقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص أو ناشر منصات الإنترنت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض المادة 26 أعلاه ؛ والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل . - كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت توجه محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة . أو أعوانهم ، عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها المنصوص