كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت أومقدم خدمات الأمن السيبراني أو مقدم الخدمات الرقمية يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص أو ناشر منصات الإنترنت أخل بالالتزامات المنصوص عليها في المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر ، علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، أعوان السلطة الوطنية المنتدبون لهذا الغرض المادة 26 أعلاه ؛ والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل . - كل متعهد لشبكة عامة للمواصلات أو مزود خدمات الإنترنت توجه محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة المختصة . أو أعوانهم ، عرقل أعمال السلطة الوطنية أو أعوانها المنصوص
المادة 48
قانون الأمن السيبراني
