عليها في المادة 28 أعلاه ؛ دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع - كل مقدم خدمة رقمية امتنع عن اتخاذ التدابيرالمنصوص عليها الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 400.000 درهم : في المادة 32 أعلاه أو عرقل عمليات المراقبة المنصوص عليها في - كل مسؤول عن هيئة أو بنية تحتية ذات أهمية حيوية قام بإيواء المادة 34 أعلاه . المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني ، خرقا لأحكام المادة 11 يعاقب بالغرامة نفسها كل شخص ا ْس ُت ْخ ِدم نظام معلوماته دون علمه لنشر البرمجيات الخبيثة أو للقيام بأعمال مخالفة للقانون ، أعلاه ؛ امتنع عن تنفيذ توجيهات السلطة الوطنية بعد إخباره بها . - كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية تتوفر على نظام معلومات حساس شرع في استغلاله دون إخضاعه للمصادقة
المادة 49
قانون الأمن السيبراني
