المادة 50

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم : - كل من أخل بالالتزامات المتعلقة بإبلاغ السلطة الوطنية عن الحوادث ، خرقا لأحكام المواد 8 و 30 و 33 أعلاه؛