المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه ؛ يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المواد والوسائل التي استعملت لارتكاب أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون . - كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية عهد بافتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة الخاصة ببنيته التحتية إلى متعهد
المادة 51
قانون الأمن السيبراني
