المادة 52

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

افتحاص غيرمؤهل ، خرقا لأحكام المادة 20 أعلاه ؛ في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . - كل من قدم خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية دون أن يكون مؤهلا من يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل قبل السلطة الوطنية أو استمر في تقديم هذه الخدمات رغم ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به ، ثم ارتكب نفس المخالفة قبل سحب تأهيله من قبل هذه السلطة ؛ م�ضي أربع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . - كل مسؤول عن بنية تحتية ذات أهمية حيوية أسند خدمات الأمن السيبراني إلى مقدم خدمات غير مؤهل ، خرقا لأحكام المادة 25 الفصل السادس أعلاه ؛ أحكام ختامية - كل من قدم خدمات الأمن السيبراني دون أن يكون مؤهلا من قبل