المادة 1

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يمكن تطبيقا للقانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه ، التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التالية أو أخذها أو زرعها :  الأعضاء البشرية : - الكلية؛ - القلب؛ - الرئة؛ - الكبد؛ - البانكرياس؛ - الأمعاء؛ - مجموعة القلب والرئتين؛ - المقلة .  الأنسجة البشرية : - العظام؛ -1 الجريدة الرسمية عدد 5068 بتاريخ 12 شوال 26( 1423 ديسمبر ،)2002 ص .3879 2 - الشرايين؛ - الأوردة؛ - النخاع العظمي؛ - صمامات القلب؛ - الغشاء السابيائي؛ - الجلد؛ - الأوتار؛ - قرنية العين؛ - الأربطة المفصلية؛ - غشاء الدماغ والحبل الشوكي؛ - الغشاء العضلي؛ - الخلايا الأصلية المكونة للدم؛ - كل الخلايا الأخرى باستثناء الخلايا المتصلة بالتوالد . يجوز عند الضرورة ، تتميم وتغيير لائحة الأعضاء والأنسجة المشار إليها أعلاه ، بقرار لوزير الصحة يتخذه باقتراح من المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية