لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي : - الجلد؛ - النخاع العظمي؛ - العظام . الباب الثاني : اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها
المادة 2
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
