المادة 2

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

لأجل تطبيق أحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، يقصد بالأعضاء والأنسجة القابلة للخلفة بشكل طبيعي : - الجلد؛ - النخاع العظمي؛ - العظام . الباب الثاني : اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها