المادة 3

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و 16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها لغرض علاجي وعلمي . يحدد وزير الصحة كذلك بقرار ، لائحة المستشفيات العمومية المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضاء أو الأنسجة البشرية فقط . ويجوز أن يحصر القرار المذكور عمليات الأخذ التي 3 يمكن لأحد المستشفيات إجراؤها في نوع أو عدة أنواع من الأعضاء أو الأنسجة وأن يحدد الغرض من عمليات الأخذ المذكورة

المادة 3 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi