يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأشخاص في حالة وفاة دماغية ومن الجثث ، لأغراض علاجية أو علمية ، وذلك إذا توفرت فيها الشروط التالية : أن يمكن تنظيمها وشروط تسييرها من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛ أن تتوفر على العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين المختصين؛ أن تتوفر على التجهيزات التقنية التي تمكن من معاينة الوفاة الدماغية؛ أن تتوفر على محل خاص بأخذ الأعضاء والأنسجة أو على قاعة عمليات مجهزة بالمعدات اللازمة لإجراء عمليات الأخذ المذكورة؛ أن تتوفر على فريق طبي مختص في عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة التي تم منح الترخيص للقيام بها؛ أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين للقيام بعمليات ترميم الجلد؛ أن تتوفر على التجهيزات اللازمة لحفظ الجثث؛ أن تتوفر على التجهيزات اللازمة لحفظ الأعضاء أو الأنسجة أو هما معا
المادة 4
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
