المادة 4

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأشخاص في حالة وفاة دماغية ومن الجثث ، لأغراض علاجية أو علمية ، وذلك إذا توفرت فيها الشروط التالية :  أن يمكن تنظيمها وشروط تسييرها من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛  أن تتوفر على العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين المختصين؛  أن تتوفر على التجهيزات التقنية التي تمكن من معاينة الوفاة الدماغية؛  أن تتوفر على محل خاص بأخذ الأعضاء والأنسجة أو على قاعة عمليات مجهزة بالمعدات اللازمة لإجراء عمليات الأخذ المذكورة؛  أن تتوفر على فريق طبي مختص في عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة التي تم منح الترخيص للقيام بها؛  أن تتوفر على مستخدمين مؤهلين للقيام بعمليات ترميم الجلد؛  أن تتوفر على التجهيزات اللازمة لحفظ الجثث؛  أن تتوفر على التجهيزات اللازمة لحفظ الأعضاء أو الأنسجة أو هما معا

المادة 4 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi