يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء ، إذا توفرت فيها الشروط التالية : أن يثبت توفرها على تنظيم وشروط تسيير تمكن من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛ أن تتوفر في عين المكان على مصلحة للإنعاش؛ أن تتوفر على العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين المختصين لإجراء ومتابعة عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء؛ أن تتوفر على قاعة للعمليات أو على محل ، أو هما معا ، مجهزين بالمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية
المادة 5
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
