المادة 5

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء ، إذا توفرت فيها الشروط التالية :  أن يثبت توفرها على تنظيم وشروط تسيير تمكن من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛  أن تتوفر في عين المكان على مصلحة للإنعاش؛  أن تتوفر على العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين المختصين لإجراء ومتابعة عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء؛  أن تتوفر على قاعة للعمليات أو على محل ، أو هما معا ، مجهزين بالمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية

المادة 5 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi