المادة 6

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية ، إذا توفرت فيها الشروط التالية :  أن يمكن تنظيمها وشروط تسييرها من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛ 4  أن تتوفر على عدد كاف من الأطباء والممرضين المختصين لإجراء ومتابعة عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية؛  أن تتوفر على مصلحة للإنعاش؛  أن تتوفر على التجهيزات التقنية التي تمكن من إجراء عمليات الزرع المذكورة

المادة 6 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi