يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، لإجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية ، إذا توفرت فيها الشروط التالية : أن يمكن تنظيمها وشروط تسييرها من إجراء العمليات المذكورة على أحسن وجه؛ 4 أن تتوفر على عدد كاف من الأطباء والممرضين المختصين لإجراء ومتابعة عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية؛ أن تتوفر على مصلحة للإنعاش؛ أن تتوفر على التجهيزات التقنية التي تمكن من إجراء عمليات الزرع المذكورة
المادة 6
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
