تحدد الشروط المتعلقة بالتنظيم والتسيير والمستخدمين والمعدات ومحلات وقاعات العمليات ومصالح الإنعاش المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، في قرار وزير الصحة المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها المنصوص عليه في المادة 16 بعده . يجب أن يكون كل تغيير يهم كل عنصر من العناصر الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، محل تصريح يقدمه مدير المستشفى العمومي المدني أو العسكري أو المركز الاستشفائي الخاص المعتمد ، إلى وزير الصحة
المادة 7
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
