المادة 8

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب على المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية ، أن تتولى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ، المبيئة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ، المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم

المادة 8 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi