يجب على المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية ، المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه ، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية ، أن تتولى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ، المبيئة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها ، المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم
المادة 8
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
