لأجل الحصول على الاعتماد لإجراء عملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، يجب أن تتوفر في المراكز الاستشفائية الخاصة الشروط المنصوص عليها في المادتين 6 و 10 من هذا المرسوم وأن تخضع لقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها ، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه
المادة 9
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
