يمكن منح الاعتماد للمراكز الاستشفائية الخاصة بناء على طلب من مدير المركز الاستشفائي المعني الذي ستجرى فيه عملية الزرع باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية . يقدم طلب الاعتماد وفقا للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة . يحدد قرار الاعتماد طبيعة عمليات الزرع المرخص بها والطبيب المسؤول أو الأطباء المسؤولين عن الزرع . ويمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
المادة 10
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
