المادة 11

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، ويجب أن يوضع السجل المذكور باستمرار رهن إشارة الطبيب المفتش