يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر ، ويجب أن يوضع السجل المذكور باستمرار رهن إشارة الطبيب المفتش
المادة 11
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
