يجب على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة بعمليات الزرع المبينة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات الزرع السالف الذكر
المادة 12
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يجب على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة بعمليات الزرع المبينة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات الزرع السالف الذكر