المادة 12

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

يجب على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة بعمليات الزرع المبينة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات الزرع السالف الذكر

المادة 12 من قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها: النص الكامل · Ma Loi